responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350


صار موجبا لزيادة قيمته وبلوغه ذلك الحد لأجل تغيير هيئته ، كما إذا عمل في الذهب وصنعه دينارا أو حليا ، فالظاهر عدم وجوب الخمس عليه ، لأن الموجب له هو بلوغ ما أخرجه المعدن من حيث هو ذلك الحد ، لا بضميمة العمل الذي له قيمة عند العرف والعقلاء .
هذا ، وحكى في الجواهر [1] عن المسالك أنه بعد حكمه بعدم وجوب الخمس في هذا الفرع قال بعد ذلك بلا فصل : وكذا لو اتجر به قبل إخراج خمسه [2] . وقد استشكل فيه في الجواهر هذه عبارته : بأن المتجه وجوب الخمس في الثمن أيضا بناء على تعلق الخمس بالعين ، وعلى تعلق الخمس بالبائع مع بيعه له جميعه ، كما صرح به في التذكرة [3] والمنتهى [4] مستشهدا له في الأخير بما رواه الجمهور [5] - وإن كان بتفاوت يسير بينهما لكنه غير قادح - عن أبي الحارث المزني [7] ، أنه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبع ، فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : رد علي البيع ، فقال : لا أفعل ، فقال : لآتين عليا عليه السلام فلأسعين بك ، فأتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : إن أبا الحارث أصاب معدنا ، فأتاه علي عليه السلام ، فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال : ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا ، فاشتريته منه بمائة شاة متبع ، فقال له علي عليه السلام : ما أرى الخمس إلا عليك .



[1] بعد المراجعة إلى الجواهر 16 : 21 ظهر أن الفرع المذكور فيها بعد فرع الاتجار ، هو ما لو كان المستخرج بالغا حد النصاب ، ولكن عمل فيه عملا صار موجبا لزيادة قيمته على النصاب ، فراجع ، ( المقرر ) .
[2] مسالك الأفهام 1 : 459 .
[3] تذكرة الفقهاء 5 : 413 .
[4] منتهى المطلب 1 : 546 .
[5] كتاب الأمور لأبي عبيد : 349 - 350 . ( 6 ) الكافي 5 : 315 ح 48 ، التهذيب 7 : 225 ح 986 ، الوسائل 9 : 497 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1 .
[7] كذا في الجواهر ، ولكن في الكافي والتهذيب وكتاب الأموال لأبي عبيد : الأزدي .

350

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست