ملكه ، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ، وأمّا غيرها فالأقوى عدمه [1] .
[1] الكافي 5 : 242 ح 5 ، الفقيه 3 : 162 ح 714 ، الوسائل 25 : 455 ، كتاب اللقطة ب 11 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 6 : 295 ح 822 ، الوسائل 25 : 455 ، كتاب اللقطة ب 11 ح 2 .