نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 314
من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام ( عليه السّلام ) ، أو المفتوحة عنوةً ، أو غيرهما . نعم ، ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة مثلًا فهو باقٍ على ما كان [1] .
[1] الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 4 . ( 2 ) في ص 292 و 300 . ( 3 ) مجمع البحرين 3 : 1921 . ( 4 ) سورة الرعد 13 : 17 . ( 5 ) سورة إبراهيم 14 : 37 .
314
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 314