نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 407
لمثلهما - مشكل جدا ، خصوصا مع عدم كون السند فيها نقيا ، وعدم وضوح دلالة بعضها ، وعدم كون بعض الأحكام المذكورة في بعضها كرواية ابن مهزيار الطويلة معمولا به لأحد من الأصحاب مشكل جدا ، مضافا إلى أنه لو كان الخمس في مثلهما ثابتا في الشرع لكان اللازم أن لا يكون المسألة خلافية ، فضلا عن ثبوت الشهرة على العدم [1] ؛ لابتلاء الناس بذلك كثيرا ، ولو كان الخمس ثابتا لكان بالغا إلى حد الضروري بحيث لم يشك فيه أحد ، كما لا يخفى . ثم إن متعلق الخمس في هذا القسم إنما هو الأرباح بعد استثناء المؤونة ، ولذا عبر عنه في كلام الأكثر بما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة [2] ، والكلام في خصوصيات ذلك يتم في ضمن مسائل : الأولى : فيما يدل على هذا الاستثناء . فنقول : ويدل عليه - مضافا إلى عدم صدق الغنيمة ، الواردة في الآية الشريفة [3] المفسرة بالإفادة يوما بيوم [4] ، بناء على عدم اختصاصها بخصوص غنائم دار الحرب على الإفادة المعادلة للمؤونة ، فإنه لا يصدق على من أفاد في السنة بمقدار مؤونته أنه اغتنم في تلك السنة ، كما لا يخفى - قوله عليه السلام في رواية محمد بن الحسن الأشعري : الخمس بعد المؤونة [5] ، وفي رواية علي بن محمد بن شجاع