responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 407


لمثلهما - مشكل جدا ، خصوصا مع عدم كون السند فيها نقيا ، وعدم وضوح دلالة بعضها ، وعدم كون بعض الأحكام المذكورة في بعضها كرواية ابن مهزيار الطويلة معمولا به لأحد من الأصحاب مشكل جدا ، مضافا إلى أنه لو كان الخمس في مثلهما ثابتا في الشرع لكان اللازم أن لا يكون المسألة خلافية ، فضلا عن ثبوت الشهرة على العدم [1] ؛ لابتلاء الناس بذلك كثيرا ، ولو كان الخمس ثابتا لكان بالغا إلى حد الضروري بحيث لم يشك فيه أحد ، كما لا يخفى .
ثم إن متعلق الخمس في هذا القسم إنما هو الأرباح بعد استثناء المؤونة ، ولذا عبر عنه في كلام الأكثر بما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة [2] ، والكلام في خصوصيات ذلك يتم في ضمن مسائل :
الأولى : فيما يدل على هذا الاستثناء .
فنقول : ويدل عليه - مضافا إلى عدم صدق الغنيمة ، الواردة في الآية الشريفة [3] المفسرة بالإفادة يوما بيوم [4] ، بناء على عدم اختصاصها بخصوص غنائم دار الحرب على الإفادة المعادلة للمؤونة ، فإنه لا يصدق على من أفاد في السنة بمقدار مؤونته أنه اغتنم في تلك السنة ، كما لا يخفى - قوله عليه السلام في رواية محمد بن الحسن الأشعري : الخمس بعد المؤونة [5] ، وفي رواية علي بن محمد بن شجاع



[1] راجع السرائر 1 : 490 ، والمعتبر 2 : 623 ، ومختلف الشيعة 3 : 186 مسألة 3 : 186 مسألة 142 ، ومدارك الأحكام 5 : 384 .
[2] راجع النهاية : 196 - 197 ، المبسوط 1 : 238 ، والسرائر 1 : 486 ، وشرائع الإسلام 1 : 180 ، وإرشاد الأذهان 1 : 292 ، والدروس الشرعية 1 : 258 .
[3] سورة الأنفال 8 : 41 .
[4] الوسائل 9 : 546 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 8 .
[5] التهذيب 4 : 123 ح 352 ، الاستبصار 2 : 55 ح 181 ، الوسائل 9 : 499 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1 .

407

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست