responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 208


السابع : الحلال المختلط بالحرام [ هذا ] مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ . أمّا لو علم قدر المال ، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلَّص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة . ولو جهل صاحبه ، أو كان في عدد غير محصور تصدّق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلَّا فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلًا له . نعم ، لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلَّص منه بالصلح ، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ [1] .



[1] النهاية : 197 ، الوسيلة : 137 ، الشرائع 1 : 181 ، اللمعة الدمشقية : 25 ، منتهى المطلب 1 : 548 ، الحدائق الناضرة 12 : 363 ، مفاتيح الشرائع 1 : 226 .

208

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست