نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 208
السابع : الحلال المختلط بالحرام [ هذا ] مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ . أمّا لو علم قدر المال ، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلَّص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة . ولو جهل صاحبه ، أو كان في عدد غير محصور تصدّق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلَّا فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلًا له . نعم ، لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلَّص منه بالصلح ، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ [1] .