responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 357


فلا تغفل .
ومنها : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام [1] .
ومنها : الرواية المتضمنة لقصة عبد المطلب [2] .
ومنها : مرسلة ابن أبي عمير الدالة على أن الخمس على خمسة أشياء [3] .
ومنها : رواية عمار بن مروان في باب المعادن أيضا [4] .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالة على ثبوت الخمس في الكنوز .
وكيف كان ، فلا إشكال عندنا في ثبوت الخمس في الكنز ، وأما العامة فقد ذهب جمع منهم إلى ثبوته فيه [5] ، لكن لا بعنوان الخمس الثابت لأصناف خاصة مذكورة في الآية الشريفة ، بل بعنوان الزكاة والصدقة ، كما عرفت نظيره في المعدن [6] .
ثم إن ظاهر الروايات الواردة في باب الكنز أن الكنز الذي يكون جميعه لواجده - لولا دليل وجوب الخمس - يجب على الواجد المالك له إخراج خمسه ، فلا بد حينئذ من ملاحظة أن الكنز هل يكون ملكا لواجده مطلقا ، أو في بعض الموارد ؟
فنقول : إن الكنز تارة يوجد في دار الإسلام ، وأخرى في دار الحرب ، وعلى التقديرين تارة يكون عليه أثر الإسلام ، كسكة أحد ولاة المسلمين أو اسم



[1] الفقيه 2 : 21 ح 75 .
[2] الفقيه 4 : 264 ح 824 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 212 ، الخصال : 312 ح 90 ، الوسائل 9 : 496 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 3 و 4 .
[3] الخصال : 191 ح 53 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 .
[4] الخصال : 290 ح 51 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 .
[5] راجع بدائع الصنائع 2 : 190 - 193 ، المجموع للنووي 6 : 75 - 77 ، المغني لابن قدامة 2 : 612 - 613 .
[6] في ص 344 .

357

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست