responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 367


الإطلاق ، فالبلوغ إلى أحد من النصابين يكفي في ثبوت الخمس . غاية الأمر أن الدليل فيما إذا بلغ إلى العشرين هي الصحيحة الدالة على اعتبار النصاب في الكنز [1] ، وفيما إذا بلغ إلى المائتين هي الإطلاقات الدالة على ثبوت الخمس في الكنز مطلقا [2] .
هذا ، ولنرجع إلى حكم صور الكنوز وبيان أن الخمس في أي منها واجب .
فنقول : قال الشيخ في المبسوط : ويجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام .
فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام ، فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرف أهله ، فإن كان عليها أثر الإسلام ، مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء ، وسنذكر حكمها في كتاب اللقطة ، وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك ، فإنه يخرج منها الخمس ، وكان الباقي لمن وجدها .
وقال في ذيل كلامه : وإذا وجد الكنز في ملك إنسان فقد قلنا : إنه يعرف ، فإن قال : ليس لي وأنا اشتريت الدار عرف البائع ، فإن عرف كان له ، وإن لم يعرف كان حكمه ما قدمناه [3] .
ونظير ذلك قال في محكي الخلاف مع الاختلاف في بعض الفروع ، حيث حكي عنه أنه أوجب الخمس في الجميع [4] ، وقال في باب الخمس من كتاب



[1] الوسائل 9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2 .
[2] الوسائل 9 : 495 - 496 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1 و 3 و 4 .
[3] المبسوط 1 : 236 - 237 .
[4] الخلاف 2 : 122 - 123 مسألة 148 - 150 .

367

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست