responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 339


المصالح ، والمراد منها المال القليل والعطاء اليسير .
ومنها : النفل ، وهو العطاء لبعض الغانمين .
ومنها : المؤن التي تنفق في مصالح الغنيمة من حفظ وحمل ورعي ونحوها ، كما في سائر الأمور التي يجب فيها الخمس .
والدليل على استثناء ما ذكر - مضافا إلى بعض الروايات الواردة في بعضها [1] وموافقة الفتاوى [2] - ظاهر الآية الشريفة ، حيث إنها تدل على ثبوت خمس المقدار من الغنيمة ، الذي يقسمه الغانمون بينهم ، للراجل سهم وللفارس سهمان ، ومن المعلوم أن التقسيم بالنحو المذكور كان بعد استثناء ما ذكر .
ثم إن مقتضى تعلق الخمس بالغنيمة التي اغتنمها الغانمون . ولا بد أن تقسم بينهم أن الحرب لا بد لأن يكون بإذن الإمام عليه السلام ، لأنه لو لم يكن بإذنه يكون الجميع للإمام عليه السلام ولا حظ لغيره منها ، لما ورد في هذا الباب من خبر الوراق [3] . ثم إن المعروف بين الشيخ قدس سره ومن تأخر عنه كالفاضلين [4] والشهيدين [5] وغيرهم [6] أن الغنائم التي يجب فيها الخمس أعم مما حواه العسكر مما يحول وينقل ، وما لم يحوه من أرض وغيرها ، وحكي عن صاحب الحدائق أنه أنكر ذلك على



[1] الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 4 و ص 528 ب 1 ح 15 و ج 15 : 112 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 6 و ج 9 : 499 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1 .
[2] راجع جواهر الكلام 21 : 186 و 191 و 195 .
[3] التهذيب 4 : 135 ح 378 ، الوسائل 9 : 529 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 16 .
[4] شرائع الإسلام 1 : 170 ، تذكرة الفقهاء 5 : 409 ، قواعد الأحكام 1 : 361 ، تحرير الأحكام 1 : 433 ، إرشاد الأذهان 1 : 292 ، منتهى المطلب 1 : 544 .
[5] البيان : 213 ، الروضة البهية 2 : 65 .
[6] كالشيخ في النهاية : 198 ، والقاضي في المهذب 1 : 178 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 485 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 126 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 50 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام 5 : 360 .

339

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست