مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك ، ولا يجزئه إخراج الخمس [1] .
[1] في ص 228 . ( 2 ) الكافي 7 : 153 ح 2 ، الفقيه 4 : 241 / 769 ، التهذيب 9 : 389 ح 1388 ، الاستبصار 4 : 196 ح 737 ، الوسائل 26 : 297 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 6 ح 2 .