نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 410
أحدها : ما هو الأحوط ، وهو احتسابه من المال الذي لا يكون متعلقا للخمس . ثانيها : ما هو الأعدل ، وهو التقسيط والإخراج بنسبة المالين . وثالثها : الخروج من الأرباح ، وهو الذي قواه [1] ، والظاهر أنه لا مجال للارتياب في هذا الوجه أصلا ، فإن مقتضى إطلاق ما دل على أن الخمس بعد المؤونة - بعد عدم التقييد بما إذا لم يكن له مال آخر لا يتعلق به الخمس ، خصوصا مع ندرة فرض العدم كما لا يخفى - أن التكليف باخراج الخمس إنما هو بعد استثناء المؤونة من الربح المتعلق له ، سواء كان المصروف فيها من ذلك الربح أو من المال الآخر الذي لا يتعلق به الخمس . < / لغة النص = عربي >