responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 410


أحدها : ما هو الأحوط ، وهو احتسابه من المال الذي لا يكون متعلقا للخمس .
ثانيها : ما هو الأعدل ، وهو التقسيط والإخراج بنسبة المالين .
وثالثها : الخروج من الأرباح ، وهو الذي قواه [1] ، والظاهر أنه لا مجال للارتياب في هذا الوجه أصلا ، فإن مقتضى إطلاق ما دل على أن الخمس بعد المؤونة - بعد عدم التقييد بما إذا لم يكن له مال آخر لا يتعلق به الخمس ، خصوصا مع ندرة فرض العدم كما لا يخفى - أن التكليف باخراج الخمس إنما هو بعد استثناء المؤونة من الربح المتعلق له ، سواء كان المصروف فيها من ذلك الربح أو من المال الآخر الذي لا يتعلق به الخمس .
< / لغة النص = عربي >



[1] جواهر الكلام 16 : 63 .

410

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست