responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 402


والشيخ في جملة من كتبه [1] ، وابن إدريس في السرائر [2] ، كما سيجئ عبائرهم .
وكيف كان ، فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الثبوت ؛ للآية الشريفة الواردة في الخمس [3] ، بعد كون المراد بالغنيمة الواردة فيها مطلق ما يغنمه الإنسان على ما هو معناها بحسب اللغة [4] ، ويدل عليه الرواية الآتية الواردة في تفسيرها ، وللفتاوى المذكورة وغيرها .
الأمر الثاني : في متعلق هذا الخمس .
فنقول : لا إشكال في ثبوته في التجارات التي مرجعها إلى حصول الربح ؛ لأجل تغيير المكان أو اختلاف الزمان أو غيرهما ، وكذا في الصناعات التي معناها إيجاد الهيئة المقصودة في المادة الخالية عنها صناعة ، وكذا في الزراعات التي حقيقتها التوليد . وأما في غيرها كالميراث والهبة والصداق ففي ثبوت الخمس فيها إشكال ، ولابد من النظر في الفتاوى والنصوص حتى يظهر مقدار دلالتها من حيث متعلق الخمس في هذا القسم .
فنقول : قال المفيد في المقنعة : وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد [5] ، وقال مثله السيد في الانتصار [6] ، وقال الشيخ في النهاية : ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤونته



[1] النهاية : 196 - 197 ، المبسوط 1 : 238 ، الخلاف 2 : 118 مسألة 139 ، الاقتصاد : 427 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 207 .
[2] السرائر 1 : 486 .
[3] سورة الأنفال 8 : 41 .
[4] راجع مجمع البحرين 2 : 1337 ، ولسان العرب 5 : 66 ، وتاج العروس 17 : 527 .
[5] المقنعة : 276 .
[6] الانتصار : 225 .

402

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست