نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 402
والشيخ في جملة من كتبه [1] ، وابن إدريس في السرائر [2] ، كما سيجئ عبائرهم . وكيف كان ، فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الثبوت ؛ للآية الشريفة الواردة في الخمس [3] ، بعد كون المراد بالغنيمة الواردة فيها مطلق ما يغنمه الإنسان على ما هو معناها بحسب اللغة [4] ، ويدل عليه الرواية الآتية الواردة في تفسيرها ، وللفتاوى المذكورة وغيرها . الأمر الثاني : في متعلق هذا الخمس . فنقول : لا إشكال في ثبوته في التجارات التي مرجعها إلى حصول الربح ؛ لأجل تغيير المكان أو اختلاف الزمان أو غيرهما ، وكذا في الصناعات التي معناها إيجاد الهيئة المقصودة في المادة الخالية عنها صناعة ، وكذا في الزراعات التي حقيقتها التوليد . وأما في غيرها كالميراث والهبة والصداق ففي ثبوت الخمس فيها إشكال ، ولابد من النظر في الفتاوى والنصوص حتى يظهر مقدار دلالتها من حيث متعلق الخمس في هذا القسم . فنقول : قال المفيد في المقنعة : وكل ما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد [5] ، وقال مثله السيد في الانتصار [6] ، وقال الشيخ في النهاية : ويجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤونته