responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 408


النيسابوري : الخمس مما يفضل من مؤونته [1] وفي رواية أبي علي بن راشد : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم [2] ، وفي رواية أبي بصير الواردة في الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ؛ إنما يبيع منه الشئ بمائة درهم أو خمسين درهما : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع [3] . وغير ذلك مما يدل على أن ثبوت الخمس إنما هو بعد المؤونة .
الثاني : في المراد من المؤونة المستثناة ، وأنه هل هو عبارة عن القوت والمأكل ، كما حكي عن القاموس تفسيرها به [4] ، أو الأعم منه والملبس والمسكن ، أو الأعم منها ومما يحتاج ويضطر إليه لأجل لزوم امتثال التكاليف الموجهة إليه ، كمؤونة الحج والكفارة الثابتة عليه ونحوها من الحقوق المالية التي يجب عليه الخروج عن عهدتها ، أو الأعم من جميع ذلك ومما يتعارف صرفه في طول السنة وإن لم يكن مضطرا إليه ، كمؤونة سفر الزيارة إلى واحد من المشاهد المشرفة ونحوها ؟ وجوه واحتمالات :
ولا يبعد ترجيح الوجه الأخير ؛ فإن المتبادر من المؤونة عند العرف ما يتعارف صرفه في طول السنة أعم مما يضطر إليه .
ثم إن المراد بالمؤونة هل هي المؤونة الشأنية ، بحيث كان الملاك فيها ما يناسب شأن المكلف وكانت هي المستثناة ، أعم مما إذا صرفها وما إذا لم يصرفها للتقتير ، أو المؤونة الفعلية التي صرفها فعلا في طول السنة ؟ وجهان :



[1] التهذيب 4 : 16 ح 39 ، الاستبصار 2 : 17 ح 48 ، الوسائل 9 : 500 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2 .
[2] التهذيب 4 : 123 ح 353 ، الاستبصار 2 : 55 ح 182 ، الوسائل 9 : 500 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3 .
[3] مستطرفات السرائر : 100 ذ ح 28 ، الوسائل 9 : 504 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10 .
[4] القاموس المحيط 4 : 271 .

408

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست