responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 354


فلا إشكال في أن عليه الخمس ، وكذا المعدن المتكون في الأراضي المفتوحة عنوة أو الأنفال ، فإن الحكم بثبوت الخمس يدور مدار ملكية المستخرج له ، فإن قلنا بملكيته له لأجل إذن الإمام في الأنفال أو ولي المسلمين في الأراضي المفتوحة عنوة ، التي هي ملك لجميع المسلمين كما عرفت [1] ، أو قلنا بعدم الاحتياج إلى الإذن في شئ منهما كما ادعى القطع بذلك في الجواهر في هذه المسألة [2] ، وعليه الشهرة نقلا وتحصيلا في كتاب إحياء الموات [3] ، فلا إشكال في ثبوت الخمس عليه .
وبالجملة : ما يرتبط بالمقام إنما هو البحث في ثبوت الخمس في المعدن الذي صار مملوكا ، وأما تفصيل صور الملكية وتمييزها عن غيرها فله مقام آخر لا يرتبط بما هنا .
ثم إنك عرفت [4] أنه لا فرق في المعدن الذي يتعلق به الخمس بين الذهب والفضة وبين غيرهما ، وإن كان المحكي عن أبي حنيفة [5] التخصيص بهما ، كما أنه لا فرق بين الأشياء المنطبعة وغيرها ، وإن كان المحكي عن بعض آخر منهم التخصيص بالأول ( 6 ) ، وقد عرفت أن حكمهم بالخمس إنما هو من باب الزكاة والصدقة ( 7 ) .
وكيف كان ، فلا فرق عندنا بين المنطبعة وغيرها ، كما أنه يتعلق الخمس



[1] في ص 341 - 342 .
[2] جواهر الكلام 16 : 23 - 24 .
[3] جواهر الكلام 38 : 108 .
[4] في ص 344 - 345 .
[5] كذا في النسخة ، والصحيح الشافعي كما أشرنا إليه في ص 344 . ( 6 كأبي حنيفة ، راجع المبسوط للسرخسي 2 : 213 ، وشرح فتح القدير 2 : 179 ، والشرح الكبير لابن قدامة 2 : 580 ، والخلاف 2 : 117 مسألة 138 . ( 7 ) في ص 344 .

354

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست