responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 338


الأول : غنائم دار الحرب تدل على ثبوت الخمس فيها مطلقا - مضافا إلى الآية الشريفة [1] - الروايات الواردة فيها [2] ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه بين المسلمين وإن وقع الاختلاف في كيفية تقسيم الخمس المتعلق بها ، كما عرفت .
وليعلم أن الخمس المتعلق بالغنيمة يغاير الخمس المتعلق بالمعدن والغوص ونحوهما مما يجب فيه الخمس ، فإن الغنيمة تقسم من أول الأمر أخماسا : خمسة للأصناف المذكورة في الآية ، وأربعة أخماسه للغانمين ، وأما غيرها مما يجب فيه الخمس فهو بأجمعه ملك لمالكه ، غاية الأمر أنه يجب عليه إخراج خمسه وصرفه في مصارفه .
ثم إنه استثني من الغنائم أشياء :
منها : صفايا الإمام من فرس وجارية ونحوهما ، لصحيح ربعي ، عن الصادق عليه السلام [3] .
ومنها : الجعائل ، وهي ما يجعله الإمام عليه السلام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين ، ومن جملة الجعائل السلب ، لعدم استحقاق القاتل إياه بدون إذن الإمام عليه السلام .
ومنها : الرضائح [4] المجعولة للعبيد والنساء الحاضرين في الحرب لأجل بعض



[1] سورة الأنفال 8 : 41
[2] الوسائل 9 : 485 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 .
[3] التهذيب 4 : 128 ح 365 ، الاستبصار 2 : 56 ح 186 ، الوسائل 9 : 510 ، أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3 .
[4] وظاهر « المنجد » أن الرضح بالحاء وبالخاء ، بمعنى العطاء اليسير ، ( المقرر ) .

338

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست