responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 392


السادس : الحلال المختلط بالحرام في الجملة لم يذكره جماعة من القدماء في عداد ما يجب فيه الخمس [1] كالعامة ، حيث لم يعنونوا هذا العنوان لا في باب الزكاة ولا في باب الخمس ، وقد خالف في تعلق الخمس به المقدس الأردبيلي من المتأخرين [2] وتلميذه صاحب المدارك [3] .
وكيف كان ، فقد استدل في الجواهر لذلك بوجوه كثيرة لا يخلو أكثرها عن النظر والمنع [4] ، مثل دعوى الاندراج في الغنيمة الثابت فيها الخمس بمقتضى الآية الشريفة ، فإنه يرد عليه عدم صدق الغنيمة على المقام بوجه ، ولو بناء على عدم الاختصاص بغنائم دار الحرب والقول بشمولها لمطلق الفائدة ، فإنه لا فائدة في المقام ، بل الفرض تخليص الحلال من الحرام المختلط معه ، بحيث جاز له التصرف في ماله المختص به من غير أن يكون في البين غنيمة وفائدة أصلا ، كما لا يخفى .
ومثل الاستدلال بما في صحيح ابن مهزيار من قوله عليه السلام : ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب و [ من ضرب ] [5] ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة [6] ، فإنه لا دلالة فيه على وجوب الخمس في المال



[1] قال في مختلف الشيعة 3 : 189 مسألة 145 : لم يذكر ذلك ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد .
[2] مجمع الفائدة والبرهان 4 : 320 - 321 .
[3] مدارك الأحكام 5 : 387 - 388 .
[4] جواهر الكلام 16 : 70 - 71 .
[5] من التهذيب .
[6] التهذيب 4 : 141 ح 398 ، الاستبصار 2 : 60 ح 198 ، الوسائل 9 : 501 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 .

392

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست