نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 262
كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان التوكيل في الإيصال إلى مستحقّه أيّ شخص كان حتّى الآخذ ، ولكنّ الأولى عدم إعمال هذه الحيلة [1] .
[1] في ص 253 . ( 2 ) كفاية الأُصول 1 : 261 . ( 3 ) محاضرات في أُصول الفقه 5 : 208 . ( 4 ) معتمد الأُصول 1 : 295 296 . ( 5 ) الوسائل 1 : 365 و 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب 1 ح 1 و 6 .
262
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 262