responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 380


الرابع : الغوص لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس فيه وتعلقه بما يخرج به [1] ، بل حكي دعوى الاجماع عليه عن ظاهر الانتصار [2] وصريح الغنية [3] .
ويدل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس [5] .
ورواية محمد بن علي بن أبي عبد الله ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [6] .
وكذا الروايات المتقدمة الدالة على أن الخمس من خمسة أشياء ، كمرسل حماد [7] ، وكذا ا بن أبي عمير [8] وغيرهما ، حيث عد فيها الغوص في عداد ما يجب فيه الخمس .



[1] راجع الحدائق الناضرة 12 : 343 ، وجواهر الكلام 16 : 39 .
[2] الانتصار : 225 .
[3] غنية النزع : 129 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 547 .
[5] التهذيب 4 : 121 ح 346 ، الكافي 1 : 548 ح 28 ، الوسائل 9 : 498 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1 .
[6] الكافي 1 : 547 ح 21 ، الفقيه 2 : 21 ح 72 ، التهذيب 4 : 124 ح 356 ، الوسائل 9 : 493 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 .
[7] الكافي 1 : 539 ح 4 ، الوسائل 9 : 487 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4 .
[8] تقدمت في ص 357 .

380

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست