responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359


حاصلا بمجرد الاستيلاء على الأرض ، فالحكم بالتسوية بين المعدن والكنز فيما لو وجد في أرض لها مالك خاص لا وجه له أصلا ، كما أن الحكم بخروج الكنز الذي يوجد في دار الإسلام في الأراضي المباحة وشبهها وعليه أثر الإسلام عن حكم وجوب الخمس لعدم صيرورته بالوجدان ملكا للواجد مخدوش أيضا ، بل الظاهر كون هذه الصورة أيضا مشمولة لإطلاق أدلة ثبوت الخمس في الكنز ، الظاهرة في كون الباقي ملكا للواجد .
توضيح ذلك : أن الروايات المختلفة التي يمكن توهم شمول كل طائفة منها للمقام على طوائف :
الطائفة الأولى : الروايات الواردة في ثبوت الخمس في الكنز [1] ، والظاهر شمولها للمقام وإن كان ربما يناقش في الشمول ؛ نظرا إلى أن إطلاقات هذه الطائفة لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة ، وأن الكنز يصير ملكا للواجد بمجرد الوجدان في جميع الموارد ، بل غاية مفادها أن ما صار ملكا للواجد يجب فيه الخمس ، فهي واردة بعد الفراغ عن ثبوت الملكية للواجد ، فيصير محصلها أن ما كان ملكا للواجد بحيث لو لم تكن أدلة ثبوت الخمس في الكنز لكان ملكا للواجد بأجمعه ، يجب على واجده إخراج خمسه ، وأن هذا المقدار ثابت لأرباب الخمس .
هذا ، ويمكن الجواب عن هذه المناقشة في المقام وإن ناقشنا بها في اطلاق أدلة ثبوت الخمس في المعدن [2] ، بأن الظاهر ثبوت الفرق بين الكنز وبين المعدن ، فإن إخراج المعدن والوصول إلى الأشياء المتكونة تحت الأرض من الطرق الرائجة العقلائية للاكتساب ، ويدور عليها مدار التعيش في جميع الأعصار سيما في العصور



[1] الوسائل 9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 .
[2] أي في ص 348 و 352 - 353 .

359

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست