responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 382


المحكي عن المسالك الجزم بالثبوت وإلحاق ذلك بما إذا أخرج بالغوص [1] ، وكذلك لا دليل على ثبوته فيما يؤخذ عن وجه الماء وإن حكي عن الوسيلة [2] تعلق الخمس به .
ثم إنه لو فرض معدن تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص ، فأخرج منه شئ ، فهل يتعلق الخمس به من حيث المعدن ، أو من حيث الغوص ؟ الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء يحتاج إلى الحفر والاستخراج تحت الماء أيضا ، بحيث كان تحت الماء بالنسبة إليه كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البر ، وبين ما إذا كان المعدن قد خرج من محله واستقر تحت الماء ، بحيث كان إخراجه من داخل البحر بالغوص ، كمحل سائر المعادن من مكان إلى آخر ، فإنه في الأول البلوغ إلى نصاب المعدن لكونه من أفراده ، وفي الثاني يكفي البلوغ إلى نصاب الغوص كذلك أيضا ، كما لا يخفى .
فرع :
لا خلاف في وجوب الخمس في العنبر ؛ والرواية الحلبي المتقدمة التي سئل فيها عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، وحكم بثبوت الخمس في كل واحد منهما ، ولكن وقع الاختلاف في ثبوت النصاب فيه وعدمه ، وفي مقدار نصابه على تقدير اعتباره ، فالمحكي عن نهاية الشيخ [3] ووسيلة ابن حمزة [4] بل وسرائر ابن إدريس [5] أنه



[1] مسالك الأفهام 1 : 463 .
[2] الوسيلة : 136 .
[3] النهاية : 197 .
[4] الوسيلة : 136 .
[5] السرائر 1 : 485 و 488 .

382

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست