نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 203
مسألة 25 : إنّما يتعلَّق الخمس برقبة الأرض ، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريباً ، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلًا ليس لوليّ الخمس قلعه ، وعليه أُجرة حصّة الخمس لو بقيت متعلَّقة له . ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالأُجرة ، فيؤخذ خمسها [1] .