responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 335


وغيرهما أن الخمس يقسم على خمسة أسهم ، وأن سهم الله والرسول صلى الله عليه وآله واحد ، ويصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح [1] وحكي عن الشافعي أن الخمس يقسم على أربعة أسهم : سهم ذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وآله ، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر فرق المسلمين [2] . وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : يقسم على ثلاثة أسهم ، لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته عندهم ، لأن الأنبياء لا يورثون فيما يزعمون ، وسهم ذي القربى قد سقط ، لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى ، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما [3] . وحكي عن بعض أهل العراق أنه قال : لو أعطي فقراء ذوي القربى سهما والآخرون ثلاثة أسهم جاز ، ولو جعل ذوو القربى أسوة الفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز [4] . وهذه الأقوال مشتركة في أن افتتاح الكلام بالله في الآية الشريفة إنما هو على جهة التيمن والتبرك ، لأن الأشياء كلها له عز وجل ، ولكن نحن معاشر الإمامية نقول بما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة من ثبوت سهم الله - عز وجل - وهو مع سهم الرسول له صلى الله عليه وآله في حال حياته ، وبعده هما مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام



[1] حكى عنهم في التبيان 5 : 123 ، ومجمع البيان 4 : 429 ، والمغني لابن قدامة 7 : 300 ، والمبسوط للسرخسي 10 : 8 .
[2] الأم 4 : 147 ، وحكى عنه في التبيان 5 : 123 - 124 ومجمع البيان 4 : 429 ، لكن المعروف عن الشافعي أنه يقسم على خمسة أقسام ، راجع الخلاف 4 : 209 - 210 مسألة 37 ، والجامع لأحكام القرآن 8 : 10 ، وبداية المجتهد 1 : 407 ، والحاوي الكبير 10 : 481 ، والمغني لابن قدامة 7 : 300 .
[3] حكى عنه في الخلاف 4 : 182 مسألة 2 ، ومجمع البيان 4 : 429 ، وبدائع الصنائع 6 : 102 - 103 ، والمغني لابن قدامة 7 : 301 ، وشرح فتح القدير 5 : 234 - 244 .
[4] حكاه الطبرسي في مجمع البيان 4 : 429 ، وانظر البحر الرائق 5 : 153 - 154 .

335

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست