responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393


المختلط بالحرام من جهة اختلاطه به وتخليص الحلال منه .
كما أن الاستدلال برواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسة إلى أهل البيت [1] ، ممنوع ؛ لعدم وضوح كون إيجاب الخمس فيما صار في يده إنما هو لأجل اشتماله على الحرام واختلاطه به ، بل يمكن - كما لعله الظاهر - أن يكون من باب الكفارة للخروج في عمل السلطان .
وبالجملة : فالتمسك بمثل هذه الوجوه مضافا إلى عدم تماميتها يوجب تبعيد المسافة والوهن فيما يمكن الاستدلال به .
وكيف كان ، العمدة في المقام روايات ثلاثة :
إحداها : رواية عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس [2] . ودلالتها على ثبوت الخمس فيه وأن المراد بالخمس فيه هو الخمس المعهود الثابت في غيره مما يجب فيه الخمس واضحة لا مرية فيها .
ثانيتها : رواية حسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله تعالى قدر رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل [3] .
وفي بعض نسخ الوسائل بدل « يعمل » « يعلم » وعليه فيكون المراد بالموصول



[1] التهذيب 6 : 330 ح 915 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 2 .
[2] الخصال : 290 ح 51 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 .
[3] التهذيب 4 : 124 ح 358 و ص 138 ح 390 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 1 .

393

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست