نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 393
المختلط بالحرام من جهة اختلاطه به وتخليص الحلال منه . كما أن الاستدلال برواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسة إلى أهل البيت [1] ، ممنوع ؛ لعدم وضوح كون إيجاب الخمس فيما صار في يده إنما هو لأجل اشتماله على الحرام واختلاطه به ، بل يمكن - كما لعله الظاهر - أن يكون من باب الكفارة للخروج في عمل السلطان . وبالجملة : فالتمسك بمثل هذه الوجوه مضافا إلى عدم تماميتها يوجب تبعيد المسافة والوهن فيما يمكن الاستدلال به . وكيف كان ، العمدة في المقام روايات ثلاثة : إحداها : رواية عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس [2] . ودلالتها على ثبوت الخمس فيه وأن المراد بالخمس فيه هو الخمس المعهود الثابت في غيره مما يجب فيه الخمس واضحة لا مرية فيها . ثانيتها : رواية حسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله تعالى قدر رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعمل [3] . وفي بعض نسخ الوسائل بدل « يعمل » « يعلم » وعليه فيكون المراد بالموصول
[1] التهذيب 6 : 330 ح 915 ، الوسائل 9 : 506 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 2 . [2] الخصال : 290 ح 51 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 . [3] التهذيب 4 : 124 ح 358 و ص 138 ح 390 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 1 .
393
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 393