مسألة 6 : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته ولو دفعة ، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه [1] .
[1] مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 322 323 . ( 2 ) في ص 260 .