مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
نویسنده :
علي أكبر السيفي المازندراني
جلد :
1
صفحه :
282
[ المقدمة ]: مقدمة 1
باعث النشر: مقدمة 3
مسألة 2 الموات بالعارض - الذي كان مسبوقا بالملك والأحياء إذا لم يكن له مالك معروف - على قسمين
16
مسألة 3 ان كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم
22
مسألة 4 كما يجوز إحياء القرى الدارسة والبلاد القديمة [ يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها و . . ]
28
مسألة 5 لو كانت الأرض موقوفة وطرأ عليها الموتان والخراب
30
إحياء الحريم وأحكامه
35
مسألة 6 إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز ( 1 ) لغير مالكه إحياؤه
37
مسألة 7 [ البحث في حريم الدار والحائط والنهر ]
41
مسألة 8 [ في حريم البئر والعين والقناة في عمق الأرض ]
44
مسألة 9 اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أخرى ( 2 )
48
ومطرح سمادها ورمادها ومشرعها ومجمع أهاليها لمصالحهم على حسب مجرى عادتهم ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وغير ذلك . [ حكم ما لو تبدل المزرع أو البستان إلى قرية ]
50
مسألة 17 لا يخفى أنّ أمر الجار شديد وحثّ الشرع الأقدس على رعايته أكيد .
65
حقّ التحجير
67
مسألة 18 يشترط في التملَّك بالإحياء أن لا يسبق اليه سابق ( 1 ) بالتحجير
69
مسألة 19 لا بدّ من أن يكون التحجير مضافا الى دلالته على أصل الإحياء
70
مسألة 20 التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولوية ولا يفيد الملكية .
71
مسألة 23 لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل ان يقوم المحجّر بالتعمير بطل حقه
73
مسألة 24 ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه والإهمال في التعمير
74
مسألة 25 الظاهر انه يشترط في التملَّك بالإحياء قصد ( 1 ) التملَّك
76
مسألة 26 الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان
78
مسألة 2 يعتبر في إحياء الموات مزرعا بعد ازالة الموانع تسوية الأرض
80
مسألة 3 يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع
81
مسألة 4 يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها الى أن يصل الى الماء فيملكها بذلك .
82
في المشتركات
83
واما الثاني - أعني الطريق غير النافذ المسمّى بالسكة المرفوعة
88
مسألة 2 لا يبعد في الدريبة أن يشارك الداخل للأدخل الى قبالة بابه ممّا هو ممرّه
90
مسألة 3 ليس ( 2 ) لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب إليها
91
مسألة 4 يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها الى داره بنفسه
92
مسألة 8 ثبوت الحق للجالس للمعاملات ونحوه مشكل
95
مسألة 12 لا حريم للشارع العام لو وقع بين الاملاك
97
مسألة 13 إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه
99
مسألة 14 لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع
100
مسألة 15 ومن المشتركات المسجد ،
101
مسألة 16 لو قام الجالس السابق وفارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقّه
104
مسألة 17 الظاهر أن وضع الرّحل مقدمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولوية .
106
مسألة 18 يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
107
مسألة 19 المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام .
108
مسألة 20 ومن المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم
110
مسألة 21 لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة
111
مسألة 22 من أقام في حجرة منها ممّن يستحق السكنى بها ،
112
مسألة 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء ( 2 )
114
مسألة 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا
116
مسألة 27 لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم ،
121
مسألة 28 الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار ( 1 ) .
122
مسألة 29 إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر ونحوها
128
مسألة 30 الأنهار المنشقّة من الشطوط ونحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها
132
مسألة 31 لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيح أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلك .
133
مسألة 32 ومن المشتركات المعادن .
134
مسألة 33 إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطَّله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه .
137
كتاب اللقطة
145
[ في معنى اللقطة ]
147
مسألة 2 بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه
159
مسألة 3 ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام ممّا لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه ( 1 ) عن عنوان اللقطة
161
مسألة 4 ما يوجد من الحيوان في غير العمران
164
مسألة 7 إذا أصاب دابّة وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها
170
مسألة 8 إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر أنّ صاحبه تركه بأحد النحوين أو لم يتركه
171
لقطة غير الحيوان
173
لها أحكام خاصة . مسألة 1 يعتبر فيها الضياع ( 1 ) عن المالك
175
مسألة 2 يعتبر في صدق اللَّقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط ( 1 ) .
177
مسألة 3 لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنه ضائع عن غيره
178
مسألة 4 المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز ( 1 ) أخذه
179
مسألة 5 كلّ مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول
181
مسألة 6 اللَّقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز ( 1 ) تملَّكها في الحال
185
وجوب تعريف اللقطة وأحكامها
191
مسألة 7 الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة
198
مسألة 8 المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللَّقطة ، وفي الدرهم .
200
مسألة 9 يجب التعريف فيما لم يكن أقلّ من الدرهم فورا ( 1 ) على الأحوط .
201
مسألة 12 لا يعتبر في التعريف مباشرة ( 1 ) الملتقط
204
مسألة 13 لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة
206
مسألة 14 لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر لرفع العذر
207
مسألة 17 إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى لسنة
210
مسألة 18 يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية ( 1 ) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف
212
مسألة 19 محلّ التعريف مجامع الناس ( 2 ) كالأسواق والمشاهد
213
مسألة 22 إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف
216
مسألة 23 إذا التقط اثنان لقطة واحدة
219
مسألة 24 إذا التقط الصبي والمجنون فما كان دون درهم ملكاه
222
مسألة 25 اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلَّا مع التعدّي أو التفريط .
223
مسألة 26 إن وجد المالك وقد تملَّكها الملتقط بعد التعريف ،
224
مسألة 27 لا يسقط ( 2 ) التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم
226
مسألة 28 لو وجد المالك وقد حصل للقطة نماء متّصل يتبع العين فيأخذها بنمائها
227
مسألة 29 لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العين حولا ولم يجد المالك فهل له تملَّك النماء بتبع العين أم لا ؟
228
ما وجد في الدّيار والخرابات وجوف الحيوان وفروع مهمّة اخرى
229
مسألة 30 ما يوجد مدفونا في الخربة الدّارسة التي باد أهلها في المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها
231
مسألة 31 لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
235
مسألة 32 لو مات الملتقط
239
مسألة 33 لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير
240
مسألة 34 لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
245
مسألة 35 لو وجد في داره الَّتي يسكنها شيئا ولم يعلم أنّه ماله أو مال غيره
251
مسألة 36 لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي وعدوانا
253
مسألة 37 لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر
256
مسألة 38 لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها
259
مسألة 39 ، لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره
264
خاتمة إذا وجد صبيّا ضائعا لا كافل له ولا يستقلّ بنفسه
268
مسألة 1 إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
272
مسألة 2 يشترط في الملتقط البلوغ والعقل والحريّة
278
مسألة 3 لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
279
نام کتاب :
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
نویسنده :
علي أكبر السيفي المازندراني
جلد :
1
صفحه :
282
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir