مسألة 3 : ان كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم فإن أعرض عنه مالكه كان لكلّ أحد إحياؤه وتملَّكه ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 6 - ص 383 - ح 13 . « 2 » الوسائل / ج 6 - ص 372 - ح 32 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 328 - ب 3 و 1 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 329 - ح 3 .