مسألة 4 : المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز ( 1 ) أخذه ووضع اليد عليه فان أخذه كان غاصبا ضامنا إلَّا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ ويكون حينئذ في يده أمانة شرعية ولا يضمن إلَّا بالتعدّي أو التفريط . وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به . و