مسألة 5 : كلّ مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ - يجوز ( 1 ) أخذه
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 4 - ح 2 - ص 358 - ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 4 - ح 2 - ص 358 - ح 3 .