responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 37


مسألة 6 : إذا كان الموات بالأصل حريما لعامر مملوك لا يجوز ( 1 ) لغير مالكه إحياؤه وإن أحياه لم يملكه . وتوضيح ذلك انّ من أحيى مواتا لإحداث شيء من دار أو بستان أو مزرع أو غيرها تبع ذلك الشيء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشيء الحادث ممّا يحتاج إليه لتمام الانتفاع به ويتعلَّق بمصالحه عادة . ويسمّى ذلك المقدار التابع حريما لذلك المتبوع ويختلف مقدار الحريم زيادة ونقيصة باختلاف ذي الحريم . وذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح والمرافق المحتاج إليها . فما يحتاج اليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر والنهر مثلا . وهكذا باقي الأشياء .
بل يختلف ذلك باختلاف البلاد والعادات أيضا . فإذا أراد شخص إحياء حوالي ماله الحريم لا يجوز له إحياء مقدار الحريم بدون اذن المالك ورضاه وإن أحياه لم يملكه وكان غاصبا .


« 1 » الجواهر / ج 38 - 35 .

37

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست