responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 212


قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرّفها سنة فان جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه وإن أكلها غرمها بقيمتها . وإن لم يجيء فلا شيء عليه .
مسألة 18 : يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية ( 1 ) أو غير متوالية مشغولا بالتعريف بحيث لم يعدّ في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدّوه فاحصا عنه في هذه المدّة . ولا يتقدّر ذلك بمقدار معيّن بل هو أمر عرفي . وقد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرّف في الأسبوع الأوّل في كلّ يوم مرّة ثم في بقيّة الشهر في كلّ أسبوع مرّة وبعد ذلك في كل شهر مرّة . والظاهر أنّ المراد بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا . ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرّة بهذه الكيفية . وفيه اشكال من جهة الإشكال في كفاية كلّ

212

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست