إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)
المالك ، عدا ( 1 ) بعض التصرفات التي مرّ بيانها في كتاب الطهارة . وينتقل الى غيره بالنواقل الشرعية ، قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة والهبة وغيرها . مسألة 25 : إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط ونحوه ملك ما يدخل فيه من الماء ( 2 ) ويجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية ونحوها . وتتبع ملكية الماء ملكية النهر .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 331 - ب 5 - ح 1 . « 2 » المستدرك / ب 4 ، من احياء الموات ح 2 .