مسألة 13 : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط وتخيّر ( 1 ) بين الأمرين في لقطة الحرم والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضا .