فلا يجوز للآخر الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق سبعة أذرع فلو بنى بناء مجاوزا لذلك الحد ألزم هو بهدمه وتبعيده دون المحيي الأوّل . مسألة 13 : إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه بل ارتفع موضوعه وعنوانه . فجاز لكل أحد إحياؤه كالموات من غير
« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 281 - ح 1 .