مسألة 6 : اللَّقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم جاز ( 1 ) تملَّكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها ولا يملكها
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 354 - ب 4 - ح 2 .