مسألة 27 : لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم ، كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه وأخذه والسقاية به الَّا بإذن باقي الشركاء فان لم يكن بينهم تعاسر ويبيح كلّ منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كلّ وقت وزمان فلا بحث . وان وقع بينهم تعاسر فان تراضوا بالتناوب والمهاياة ( 1 ) بحسب الساعات ( 2 ) أو الأيام أو الأسابع مثلا فهو ، وإلَّا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء . بأن توضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السّعة حتى يتساوى الماء الجاري فيها ويجعل لكل منهم من الثقب بمقدار حصّته ويجري كلّ منهم ما يجري في الثقبة المختصّة به في ساقية تختصّ به .