مسألة 8 : المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللَّقطة ، وفي الدرهم . فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا وكان قيمته في بلد الالتقاط ( 1 ) وزمانه أقلّ من نصف ريال أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية وكان قيمته أقلّ من ربعها جاز تملَّكه في الحال ولا يجب تعريفه .