responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 69


مسألة 18 : يشترط في التملَّك بالإحياء أن لا يسبق اليه سابق ( 1 ) بالتحجير فان التحجير يفيد أولوية للمحجّر . فهو أولى بالإحياء والتملَّك من غيره ، فله منعه . ولو أحياه قهرا على المحجّر لم يملكه . والمراد بالتحجير أن يحدث ما يدلّ على إرادة ( 2 ) الإحياء كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه . أو يشرع في إحياء ما يريد إحياءه كما إذا حفر بئرا من آبار القناة الدارسة التي يريد إحياءها . فإنه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة ، بل وبالنسبة إلى أراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه .
فليس لأحد إحياء تلك القناة ولا احياء تلك الأراضي . وكذا إذا أراد إحياء أجمة فيها الماء والقصب فعمد على قطع مائها . فقط فهو تحجير لها فليس لأحد إحياؤها بقطع قصبها ( 3 ) .

69

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست