responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 224

إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)


لمالكها وأمّا إن اختار التملَّك أو التصدّق فإنّها تصير في ضمانه كما تعرّفه .
مسألة 26 : إن وجد المالك وقد تملَّكها الملتقط بعد التعريف ، فان كانت العين باقية أخذها وليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة ( 1 ) وكذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل . وان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع ونحوه أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة .
وان وجد بعد ما تصدّق بها فليس له أن يرجع العين وان كانت موجودة عند المتصدّق له . وإنّما له أن يرجع على الملتقط ويأخذه منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق .

224

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست