مسألة 2 : يعتبر في صدق اللَّقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط ( 1 ) . فلو رأى غيره شيئا وأخبر به فأخذه كان حكمها على الأخذ دون الرائي وإن تسبّب منه . بل لو قال : ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر . ولو أخذه لا لنفسه وناوله إيّاه ففي
« 1 » قال في مجمع البحرين : وقال الأزهري : « اللَّقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين » . أي مهرتهم . « 2 » قال في الصحاح : لقط الشّيء أخذه من الأرض . واللقيط : المنبوذ يلتقط .