responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 177


مسألة 2 : يعتبر في صدق اللَّقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط ( 1 ) .
فلو رأى غيره شيئا وأخبر به فأخذه كان حكمها على الأخذ دون الرائي وإن تسبّب منه . بل لو قال : ناولنيه فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر . ولو أخذه لا لنفسه وناوله إيّاه ففي


« 1 » قال في مجمع البحرين : وقال الأزهري : « اللَّقطة بفتح القاف اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين » . أي مهرتهم . « 2 » قال في الصحاح : لقط الشّيء أخذه من الأرض . واللقيط : المنبوذ يلتقط .

177

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست