إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)
مسألة 8 [ في حريم البئر والعين والقناة في عمق الأرض ] لكل من البئر والعين والقناة - أعني بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء ويقال لها بئر العين وأمّ الآبار وكذا غيرها إذا كان منشأ للماء - حريم آخر ( 1 ) بمعنى آخر . وهو المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئرا أو قناة أخرى فيما دون ذلك المقدار بدون إذن صاحبهما بل الأحوط لحاظ الحريم كذلك بين القناتين مطلقا وان كان الجواز في غير ما ذكر أشبه .