responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 171


مسألة 8 : إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر أنّ صاحبه تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فان كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملَّكه إلَّا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ . وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا ( 1 ) .


« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 4 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 363 - ب 13 - ح 1 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 365 - ب 13 - ح 7 . « 4 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ب 13 - ح 5 .

171

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست