عليه أو لبن ونحوه جاز له استيفاءها واحتسابها بإزاء ما ( 1 ) أنفق ويرجع الى صاحبه ان كانت النفقة أكثر ويؤدّي إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها ( 2 ) . مسألة 2 : بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه . فإذا يئس من صاحبه تصدّق ( 3 ) به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك .