للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود وبقاء متاعه ورحله ما لم تطل المدة إلى حدّ لم تصدق معه السكنى والإقامة عرفا ولم يوجب تعطيل المحلّ زائدا على لمتعارف ولم يشترط الواقف لذلك مدة معيّنة كما إذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدّى زمن خروجه تلك المدّة . مسألة 22 : من أقام في حجرة منها ممّن يستحق السكنى بها ، له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدّا لواحد إمّا بحسب قابلية المحلّ أو بسبب شرط الواقف . ولو أعدّ لما فوقه لم يكن له ( 1 ) منع غيره إلَّا إذا بلغ العدد الذي أعدّ له ، فللسّكنة منع الزائد .