مسألة 17 : إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى لسنة كالطبيخ والبطَّيخ واللحم والفواكه والخضروات جاز أن ( 1 ) يقوّمها على نفسه ويأكلها ويتصرّف فيها أو يبيعها من غيره
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 372 - ب 23 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 17 - ص 351 - ح 9 .