مسألة 38 : لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلَّا مع العلم أو البيّنة وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطَّلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع ( 1 ) بكونه المالك .
« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 366 - ب 15 - ح 1 .