responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 175


القول في لقطة غير الحيوان وهي الَّتي يطلق عليها اللَّقطة عند الإطلاق واللَّقطة بالمعنى الأخص ويعتبر فيها عدم معرفة المالك فهي قسم من مجهول المالك .
لها أحكام خاصة . مسألة 1 : يعتبر فيها الضياع ( 1 ) عن المالك فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه ( 2 ) بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ( 3 ) ولو بشاهد الحال . فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها بشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه .

175

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست