القول في لقطة غير الحيوان وهي الَّتي يطلق عليها اللَّقطة عند الإطلاق واللَّقطة بالمعنى الأخص ويعتبر فيها عدم معرفة المالك فهي قسم من مجهول المالك . لها أحكام خاصة . مسألة 1 : يعتبر فيها الضياع ( 1 ) عن المالك فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه ( 2 ) بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ( 3 ) ولو بشاهد الحال . فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد ونحوها بشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه وكذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام ونحوه .