إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) ( عدد الصفحات : 288)
مسألة 12 : لا يعتبر في التعريف مباشرة ( 1 ) الملتقط بل يجوز استنابة الغير مجّانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط ( 2 ) إلَّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه . فإنّ في كون الأجرة على المالك أو عليه تردّدا والأحوط التصالح .