responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 111


معرضا ( 1 ) عنها وإن طالت مدّة السّكنى إلَّا إذا اشترط الواقف له مدة معيّنة كثلاث سنين مثلا فيلزمه ( 2 ) الخروج بعد انقضائها بلا مهلة ، وان لم يؤمر به . أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلك .
مسألة 21 : لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة ونحوها قطعا وان لم يترك رحله ( 3 ) . ولا يلزم تخليف أحد مكانه . بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح

111

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست