مسألة 18 : يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل ومجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان والَّا لم يفد حقّا . فجاز لغيره أخذ المكان قبل مجيئه ورفع رحله والصلاة مكانه إذ اشتغل المحلّ بحيث لا يمكن الصلاة فيه إلَّا برفعه . والظاهر أنّه يضمنه ( 1 ) الرافع إلى أن يوصله الى صاحبه وكذا الحال فيما لو فارق المكان معرضا عنه مع بقاء رحله فيه .
« 1 » هذه الرّواية مشهورة بين الفريقين ( العامة والخاصّة ) رواها في المستدرك ( ب 1 من أبواب الغصب ) ورواها الشيخ في الخلاف في مسألة 22 من كتاب الغصب . وقد رواها العامّة في سنن البيهقي ( ج 6 - ص 9 ) وفي كنز العمّال ( ج 5 - ص 257 ) .