هذا إذا وجد المالك ، وأمّا إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين ( 1 ) . مسألة 27 : لا يسقط ( 2 ) التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم وإن جاز ( 3 ) له دفعها إليه قبل التعريف وبعده ، بل إن اختار التصدق بها بعد التعريف كان الأولى أن يدفعها إليه ليتصدّق بها .