responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 128


مسألة 29 : إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر ونحوها بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير ( 1 ) أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار كان للجميع حق السقي منه فليس لأحد أن يشقّ نهرا فوقها يقبض الماء كلَّه أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الأملاك . وحينئذ فإن وفي الماء لسقي الجميع ( 2 ) من دون مزاحمة في البين فهو وان لم يف ووقع بين أربابها في التقدّم والتأخّر التشاح والتعاسر .


« 1 » الوسائل / ج 17 - ص 331 - ب 5 - ح 1 .

128

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست